السيد محمد علي العلوي الگرگاني

26

منهج الصالحين

مسألة 144 : لا يجب اعلام الآخرين بأن ما يأكله نجس ، ما لم يكن هو المسبب لذلك ، وكذلك لا يجب اعلامه بنجاسة الثوب الذي يصلي به . مسألة 145 : الأحوط وجوب اعلام الضيف بنجاسة الفراش وغيره ، إذا رآه يستعمله ، كما إذا أراد الجلوس على الأرض النجسة وكانت هناك رطوبة مسرية . مسألة 146 : إذا رأى المضيف نجاسة في الطعام ، فالأحوط وجوب اعلام ضيوفه بذلك ، أما إذا رأى الضيف نجاسة فلا يجب عليه اعلام الآخرين إلّا إذا كان مسبباً . مسألة 147 : إذا تنجست العارية ، وكان في معرض ابتلاء صاحبها ، كالظرف والآنية ، فالأحوط وجوباً اخباره بذلك ، وكذا الحكم إذا كانت تستعمل فيها يشترط فيه الطهارة . مسألة 148 : يشكل الاعتماد على قول الصبي في اخباره بطهارة شيء أو نجاسته إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، أو الصبي القريب البلوغ فقوله حجة دون اشكال . المطهّرات مسألة 147 : المطهرات اثنا عشر وهي : 1 - الماء 2 - الأرض 3 - الشمس 4 - الاستحالة 5 - ذهاب ثلثي عصير العنب 6 - الانتقال 7 - الإسلام 8 - التبعية 9 - إزالة عين النجاسة 10 - استبراء الحيوان الجلال 11 - غيبة المسلم 12 - الانقلاب ، وسيأتي احكام ذلك بالتفصيل . 1 - الماء مسألة 15 0 : الماء يطهر الأشياء النجسة بشروط أربعة : 1 - اطلاقه